مادة-34-

اولا- يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد باي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك.

ثانيا- استثناء من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة، للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخا للتولد بدلا من ١/٧ من تلك السنة.